السيد محمد الصدر

109

ما وراء الفقه

الجهة الرابعة : في اجتماع ميراث الأخوة مع الأجداد دون الزوجين والأجداد قد يكونون من الطبقة المباشرة وقد يكونون ممن بعدهم كالأجداد الثمانية كما أن الأخوة قد يكونون أشقاء وقد يكونون لأب وقد يكونون لأم . أما الأشقاء لأب فحسابهم واحد كما عرفنا . ويقسم بينهم المال بالتفاضل مع تعدد الجنس . ولكلالة الأم السدس بالفرض مع كونه واحدا والثلث إن كان متعددا . وأما الأجداد فيحسبون حساب الأخوة فيكون الجد كأخ فإن كان من طرف الأب فهو مع الأشقاء أو للأب وإن كان من طرف الأم فهو مع كلالة الأم . ويكوّن مع الأخوة لأم كلالة الأم المتعددة ولهم جميعا ثلثا بالفرض ، وليس للأجداد عندئذ استحقاق زائد غير ذلك . ومع وجود الجد أو الجدة واحدا من طرف الأم أخذ السدس بالفرض « 1 » ، على ما هو الأظهر خلافا للمشهور الذي أفتى باستحقاقه للثلث . على عكس كلالة الأم المنفردة . وعلى أي حال ففي هذه الجهة عدة نواحي ، من حيث اجتماع الأجداد مع الأشقاء تارة ومع أخوة الأم أخرى ومعهما ثالثة . واجتماع الأجداد من الطبقة الثانية معهم كذلك وهكذا . الناحية الأولى : الأجداد من الطبقة الأولى مع الأشقاء أو الأخوة للأب ولها صور عديدة نذكر بعضها : 69 - الصورة الأولى : الأجداد الأربعة مع أخوين وأخت . للأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض ويقسم الباقي على الآخرين من الأجداد والأخوة بالتفاضل .

--> « 1 » كالإخوة من كلالة الأم المنفردة .